المسألة ١٦٥مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٤٤ج ١ ص ٤٤ ١٦٥ - قلت لأبي تطوع الْمَرْأَة بعد الْفَرْض بِالْوضُوءِ الأول قَالَ نعم تطوع وَتصلي صَلَاة فَائِتَة إِن ذكرتها حَتَّى يدْخل وَقت الاخرى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة