المسألة ٢٠٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٥٩ج ١ ص ٥٩ ٢٠٦ - قلت فَيجب الْأَذَان على الْجَمَاعَة فِي السّفر قَالَ مَا احسنه قلت فَإِن لم يَفْعَلُوا قَالَ يجزئهم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة