فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٢٢٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا صلت المراة وَبَعض شعرهَا مَكْشُوف اَوْ بعض سَاقهَا اَوْ بعض ساعدها قَالَ لَا يُعجبنِي قلت فَإِن كَانَت قد صلت قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا فأرجو

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد