المسألة ٢٦٨مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ ٢٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ فِي الظّهْر اَوْ فِي الْعَصْر السورتين فِي ركعه قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لابي فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وآيتين اَوْ آيَة قَالَ لَا بَأْس بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة