فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٣٦٤ - قَالَ ابي اذا تكلم الرجل فِي الصَّلَاة عَامِدًا وَتكلم بِشَيْء لَا تكمل بِهِ الصَّلَاة لَيْسَ هُوَ من شَأْن الصَّلَاة اعاد الصَّلَاة اذا قَالَ يَا جَارِيَة اسْقِنِي مَاء اَوْ كَلمه رجل فَكَلمهُ اعاد الصَّلَاة وَالَّذِي هُوَ من شَأْن الصَّلَاة مثل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَا رَسُول الله انسيت ام قصرت الصَّلَاة فَأَجَابَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم انس وَلم تقصر الصَّلَاة فَهَذَا من شَأْن الصَّلَاة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد