المسألة ٤١٣مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ ٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم قَالَ دعها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة