فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم قَالَ دعها

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد