فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٤٨٨ - قَالَ سَأَلت ابي اذا خطب يَوْم الْعِيد ينصت ام لَا قَالَ اذا سمع انصت واذا لم يسمع فَإِن شَاءَ رد السَّلَام اذا سلم عَلَيْهِ وشمت الْعَاطِس وان كَانَ يسمع فَلَا يشمت وَلَا يرد السَّلَام لقَوْله {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} قَالَ وَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة والامام يخْطب حَدثنَا قَالَ قلت لابي وَالْجُمُعَة قَالَ الْجُمُعَة قبل وَلَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ اذن وَلَا اقامة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد