المسألة ٥٤٨مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ ٥٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة هَل ترى لمن وَجَبت عَلَيْهِ ان يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ اَوْ يَدْفَعهَا الى غَيره فَقَالَ ابي اذا كَانَ ثِقَة فَلَا بَأْس بذلك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة