فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٥٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا على زَوجهَا صدَاق مَتى شَاءَت اخذته عَلَيْهَا فِيهِ زَكَاة فَقَالَ نعم اذا قَبضته لما مضى من السنين

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد