المسألة ٥٧٧مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ١٥٦ج ١ ص ١٥٦ ٥٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا على زَوجهَا صدَاق مَتى شَاءَت اخذته عَلَيْهَا فِيهِ زَكَاة فَقَالَ نعم اذا قَبضته لما مضى من السنين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة