٥٩٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي اربعين دِينَار دِينَار فَمَا نقص فبالحساب فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا نصف دِينَار مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْوَرق
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد