٦١ - قَرَأت على أبي رجل قاء أَو تقيأ ينْتَقض الْوضُوء قَالَ نعم واذا تعمد الْقَيْء قضى يَوْمًا مَكَانَهُ وفإذا غَلبه وفحش أعَاد الْوضُوء وَلَا يُعِيد الصَّوْم
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦١ - قَرَأت على أبي رجل قاء أَو تقيأ ينْتَقض الْوضُوء قَالَ نعم واذا تعمد الْقَيْء قضى يَوْمًا مَكَانَهُ وفإذا غَلبه وفحش أعَاد الْوضُوء وَلَا يُعِيد الصَّوْم