المسألة ٦٠٩مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ ٦١٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ الا مَا كَانَ للتِّجَارَة فَإِنَّهُ يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول على حَدِيث ابي عَمْرو بن خماش اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة