فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٦١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ قَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع يَعْنِي صَدَقَة الْفطر قَالَ وان كَانَ هَذَا العَبْد للتِّجَارَة يقوم فيزكي كل وَاحِد عَن قِيمَته زَكَاة الْحلِيّ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد