المسألة ٦٣٥مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ ٦٣٦ - سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ فَقَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع نصف صَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة