فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٦٦ - سَأَلت أبي عَن الْقبْلَة قَالَ إِذا قبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَإِن كَانَ قد صلى وَقبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَأعَاد الصَّلَاة يرْوى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر أَنَّهُمَا كَانَا يريان الْوضُوء من الْقبْلَة وَهُوَ قَول ابراهيم وَالشعْبِيّ وعلقمة وَعبيدَة ويروا فِي اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد