الكتب مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله كتاب الصّيام المسألة ٦٩٠
٦٩٠ - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ان مُسَافِرًا ورد على اهله امسك عَن الطَّعَام واتم الصَّلَاة إِلَّا ان يكون مارا واذا كَانَ مُسَافِرًا يقدم على اهله اَوْ مَاشِيَة لَهُ أتم الصَّلَاة وَهَذَا قَول ابْن عَبَّاس
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٦٨٩٦٨٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا طهرت قبل طُلُوع الْفجْر فِي شهر رَمَضَان فَلم تفرغ من طهرهَا حَتَّى طلع الْفجْر يجب عَلَيْهَا صِيَام ذَلِك الْيَوْم قَالَ نعم تَصُوم ذَلِك الْيَوْم وَلَو أَنَّهَا طهرت فِي بعض النَّهَار أَمَرتهَا ان تمسك عَن الطَّعَام وَلَكِن تقضي ذَلِك الْيَوْم قَالَ وان طهرت وَقد طلع الْفجْر لم يجزئها ذَلِك وَلَكِن تتمّ وتقضي المسألة التالية، ٦٩١ ٦٩١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت امْرَأَة صَامت ثمَّ حَاضَت قَالَ تمسك عَن الطَّعَام الى آخر النَّهَار تعيد ذَلِك الْيَوْم وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر ايضا اذا قدم الْمصر وَهُوَ مفطر يمسك ايضا يُقيم على صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَلَا يفْطر وَكَذَلِكَ ان قدم من سفر وَهُوَ مفطر يتم صلَاته اذا دخل الْحَضَر