فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٧٢٠ - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا يَعْنِي فِي رَمَضَان قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ اذا نذر أَن يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد