المسألة ٨٩٨مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ ٨٩٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمحرم اذا وطئ امْرَأَته فِيمَا دون الْفرج قَالَ اذا انْزِلْ فقد فسد حجه قلت فَإِن لم ينزل قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة وَقَالَ فِي الْقبْلَة دم مسَائِل شَتَّى من الْمَنَاسِك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة