فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٩٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا وطئ الْمحرم ثمَّ اصاب الصَّيْد عَلَيْهِ جَزَاء قَالَ الاحرام على هَذَا قَائِم لِأَنَّهُ يُؤمر ان يتم على حجَّة الْحَج فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يصيد صيدا وَلَا يحلق رَأسه وَهُوَ فِي حالاته كالمحرم وَلَو كَانَ بِمَنْزِلَة الْمحل رَجَعَ الى اهله وَحج من قَابل وَلَكِن قيل امْضِ فِي حجك

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد