المسألة ٩٠٧مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤ ٩٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَمْلُوك لرجل فَقَالَ للمملوك اذا دخل اول يَوْم من شهر رَمَضَان فامرأته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يحرم اول يَوْم من شهر رَمَضَان فَقَالَ ابي يحرم اول يَوْم من رَمَضَان وَلَا تطلق امْرَأَته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة