المسألة ٤١المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبلالحنابلةج ١ ص ٦٧ج ١ ص ٦٧ ٤٠ - وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟ قَالَ أَحْمد: لَا وَالله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر