Mas’ala 41المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبلHanbalivol. 1, p. 67vol. 1, p. 67 ٤٠ - وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟ قَالَ أَحْمد: لَا وَالله. Read the whole chapterCopy with source