المسألة ٤٤المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبلالحنابلةج ١ ص ٧١ج ١ ص ٧١ ٤٣ - ونقلت من مسَائِل الْفضل بن زِيَاد: سَأَلت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث ابْن شبْرمَة عَن الشّعبِيّ فِي رجل نذر أَن يُطلق امْرَأَته. فَقَالَ الشّعبِيّ: أوف بِنَذْرِك. أَتَرَى ذَلِك؟ ! فَقَالَ: لَا وَالله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر