Mas’ala 44المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبلHanbalivol. 1, p. 71vol. 1, p. 71 ٤٣ - ونقلت من مسَائِل الْفضل بن زِيَاد: سَأَلت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث ابْن شبْرمَة عَن الشّعبِيّ فِي رجل نذر أَن يُطلق امْرَأَته. فَقَالَ الشّعبِيّ: أوف بِنَذْرِك. أَتَرَى ذَلِك؟ ! فَقَالَ: لَا وَالله. Read the whole chapterCopy with source