المسألة ٣٢٤المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٧٩ج ١ ص ٧٩ فَلَو زَاد رُكُوعًا أَو غَيره من الْأَركان بطلت إِن تَعَمّده أَو فعل ثَلَاثَة أَفعَال مُتَوَالِيَة كثلاث خطوَات أَو حكات فِي غير الجرب أَو وثب وثبة فَاحِشَة أَو ضرب ضَرْبَة مفرطة بطلت سَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو نَاسِيا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة