فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٢المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣

وَلَا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين إِلَّا إِن قَرَأَ فِي غير مَحل الْقِرَاءَة كالركوع أَو تشهد فِي غير مَحَله أَو صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غير مَحَله فَيسْجد سَوَاء فعله سَهوا أَو عمدا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد