المسألة ٣٥٢المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ وَإِذا زَالَ الشَّك فِي غير الْأَخِيرَة لم يسْجد أَو فِيهَا سجد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة