المسألة ٣٥٤المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ وَإِن تَركه الإِمَام أَو أحدث قبل إِتْمَامهَا إِلَّا إِن علم الْمَأْمُوم خطأ إِمَامه فَلَا يُتَابِعه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة