فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٥المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٨٨ج ١ ص ٨٨

ووقتها بعد ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى الاسْتوَاء وتأخيرها إِلَى ربع النَّهَار أفضل ثمَّ رَكعَتَا الْإِحْرَام وركعتا الطّواف وركعتا التَّحِيَّة ثمَّ سنة الْوضُوء وَتحصل التَّحِيَّة بِفَرْض أَو نفل هُوَ رَكْعَتَانِ أَو أَكثر نَوَاهَا أَو لَا وتتكرر بِتَكَرُّر الدُّخُول وتفوت بِالْجُلُوسِ عَامِدًا أَو نَاسِيا وَطَالَ الْفَصْل

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد