المسألة ٤٣٨المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٩٧ج ١ ص ٩٧ وَإِن أدْركهُ فِي رُكُوع زَائِد أَو فِي الثَّانِي من الكسوفين لم يُدْرِكهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة