المسألة ٥٤المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٣٣ج ١ ص ٣٣ وَيجوز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة