وَلَا يجوز الْمسْح على الْعِمَامَة والقلنسوة والبرقع والقفازين
الهدايةالمرغيناني
"ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين" لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة لدفع الحرج
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.