وَيجوز الْإِطْعَام فِي غَيرهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ويجوز الإطعام في غيرها" خلافا للشافعي رحمه الله هو يعتبره بالهدي والجامع التوسعة على سكان الحرم ونحن نقول الهدي قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان
٤٥٢
أما الصدقة قربة معقولة في كل زمان ومكان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.