فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء" لقوله عليه الصلاة والسلام "خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور" وقال عليه الصلاة والسلام "يقتل المحرم الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور" وقد ذكر الذئب في بعض الروايات

٤٥٥

وقيل المراد بالكلب العقور الذئب أو يقال إن الذئب في معناه والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدئ بالأذى

٤٥٦

أما العقعق فغير مستثنى لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى وعن أبي حنيفة رحمه الله أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس، والمتوحش منهما سواء لأن المعتبر في ذلك الجنس

٤٥٧

وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء والضب واليربوع ليسا من الخمس المستثناة لأنهما لا يبتدئان بالأذى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.