وَمن قتل مَا يُؤْكَل لَحْمه من الصَّيْد كالسباع وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ الْجَزَاء
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ومن قتل مالا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء" إلا ما استثناه الشرع وهو ما عددناه وقال الشافعي رحمه الله لا يجب الجزاء لأنها جبلت على الإيذاء تدخلت في الفواسق المستثناة
٤٥٩
وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة.
ولنا أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودا بالأخذ
٤٦٠
إما لجلده أو ليصطاد به أو لدفع أذاه والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا والعرف أملك
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.