فَإِن بَاعه رد البيع فِيهِ إِن كَانَ قَائِما
الهدايةالمرغيناني
"فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما" لأن البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.