وَمن احرم وَفِي بَيته أَو فِي قفص مَعَه صيد فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُرْسِلهُ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ومن أحرم وفي بيته أو في قفص معه صيد فليس عليه أن يرسله" وقال الشافعي رحمه الله يجب عليه أن يرسله لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه فصار كما إذا كان في يده.
ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل عنهم إرسالها وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من إحدى الحجج ولأن الواجب ترك التعرض وهو ليس بمتعرض من جهته لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه في ملكه ولو أرسله في مفازة فهو على ملكه فلا معتبر ببقاء الملك
٤٦٣
وقيل إذا كان القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.