وَإِذا بَاعَ الْمحرم الصَّيْد أَو ابتاعه فَالْبيع بَاطِل
الهدايةالمرغيناني
"وإذا باع المحرم الصيد أو اتباعه فالبيع باطل" لأن بيعه حيا تعرض للصيد الآمن وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.