فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء فإن قاء بلغما فغير ناقض" عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

١٠

وقال أبو يوسف رحمه الله : ناقض إذا كان ملء الفم والخلاف في المرتقى من الجوف

١١

أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق لأن الرأس ليس بموضع النجاسة لأبي يوسف رحمه الله أنه نجس بالمجاورة ولهما أنه لزج لا تتخلله النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.