فَإِن أمره غَيره أَن يقرن عَنهُ فالدم على من احرم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على من أحرم" لأنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين والمأمور هو المختص بهذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه وهذه المسئلة تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله أن الحج يقع عن المأمور
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.