بَاب الْحَج عَن الْغَيْر
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٢٣٩ إلى ١٬٢٥٠
-
١/٥٦١/٥٦
وَمن أمره رجلَانِ بِأَن يحجّ عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا حجَّة فَأهل بِحجَّة عَنْهُمَا فَهِيَ عَن الْحَاج
-
وَيضمن النَّفَقَة أَن انفق من مَالهمَا
-
وَإِن أبهم الْإِحْرَام بِأَن نوى عَن أَحدهمَا غير عين فَإِن مضى على ذَلِك صَار مُخَالفا
-
فَإِن أمره غَيره أَن يقرن عَنهُ فالدم على من احرم
-
وَكَذَا إِن أمره وَاحِد بِأَن يحجّ عَنهُ وَالْآخر بِأَن يعْتَمر عَنهُ وأذنا لَهُ بالقران فالدم عَلَيْهِ
-
وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف على الْحَاج
-
فَإِن كَانَ يحجّ عَن ميت فأحصر فالدم فِي مَال الْمَيِّت
-
وَدم الْجِمَاع على الْحَاج وَيضمن النَّفَقَة
-
وَمن أوصى بِأَن يحجّ عَنهُ فأحجوا عَنهُ رجلا فَلَمَّا بلغ الْكُوفَة مَاتَ أَو سرقت نَفَقَته وَقد أنْفق النّصْف يحجّ عَن الْمَيِّت من منزله بِثلث مَا بَقِي
-
وَقَالا يحجّ عَنهُ من حَيْثُ مَاتَ الأول
-
وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ يُجزئهُ أَن يَجعله عَن أَحدهمَا