وَيجوز ذبح بَقِيَّة الْهَدَايَا فِي أَي وَقت شَاءَ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء" وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران فإن كل واحد دم جبر عنده.
ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير
٤٩٦
بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك قال
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.