وَيجوز ذبح بَقِيَّة الْهَدَايَا فِي أَي وَقت شَاءَ
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء" وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران فإن كل واحد دم جبر عنده.
ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير
496
بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك قال
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.