فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها ولا على ابنة أختها" لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة أختها" وهذا مشهور تجوز الزيادة على الكتاب بمثله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.