فَإِن تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدتين وَلَا يدْرِي أَيَّتهمَا أولى فرق بَينه وَبَينهمَا وَلَهُمَا نصف الْمهْر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما" لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة أو للضرر فتعين التفريق "ولهما نصف المهر" لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية فيصرف إليهما
٥٠٧
وقيل لا بد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى أو الاصطلاح لجهالة المستحقة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.