ثمَّ الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ لَيست بِطَلَاق
الهدايةالمرغيناني
"ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق" لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها
٥٢٧وكذا بخيار العتق لما بينا
٥٢٨بخلاف المخيرة لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.