فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق" لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها

٥٢٧

وكذا بخيار العتق لما بينا

٥٢٨

بخلاف المخيرة لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.