فَإِن مَاتَ أَحدهمَا قبل الْبلُوغ وَرثهُ الآخر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر"
٥٢٩
وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت
٥٣٠
بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وههنا نافذ فيتقرر به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.