وَإِذا زوجت الْمَرْأَة نَفسهَا من غير كُفْء فللأولياء أَن يفرقُوا بَينهمَا
الهدايةالمرغيناني
"وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما" دفعا لضرر العار عن أنفسهم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.