فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

فصل في الكفاءة] "الكفاءة في النكاح معتبرة" قال عليه الصلاة والسلام "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء" ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها

٥٣٤

بخلاف جانبها لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.