فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

باب الأنجاس وتطهيرها "تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه" لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره" وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان فإن الإستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.